صيد الفوائد



بحث عن:

مزامير ال داوود

قراء بريدة

الثلاثاء، 20 أكتوبر 2009

ادلة على تحريم الاختلاط ... يامن تنكر الادلة

بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني واخواتي

كثر الكلام بعد افتتاح جامعة الملك الجديدة بجدة عن الاختلاط وهل هو محرم اولا ؟ وهل هناك ادلة صريحة تدل على ذلك ام لا وفي هذا الموضوع احببت ان افرد موضوعاً خاصا ً حاولت فيه جمع ادلة من الكتاب والسنة والاجماع على حرمة الاختلاط ,, اسال الله التوفيق والسداد .

قبل الشروع في عرض الأدلة يحسن بنا ذكر أنواع الاختلاط :

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية سابقاً :


اختلاط الرجال بالنساء له ((ثلاث حالات)) :

الأولى : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال ، وهذا لا إشكال في جوازه .

الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد ، وهذا لا إشكال في تحريمه .
الثالثة : اختلاط النساء بالأجانب في : دور العلم ، والحوانيت والمكاتب ، والمستشفيات ، والحفلات ، ونحو ذلك ، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى إفتتان كل واحد من النوعين بالآخر ، ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق : مجمل ، ومفصل .
أما ((المجمل)) : فهو أن الله تعالى جبل الرجال عن القوة والميل إلى النساء ، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف بان ، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء ، لأن النفوس أمارة بالسوء ، والهوى يعمي ويصم ، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر .


أما ((المفصل)) : فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه ، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال ، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر أ.هـ
من الأدلة على تحريم الاختلاط :


الدليل الأول :



قوله تعالى : " وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وقلوبهن " ( الأحزاب )


الدليل الثاني :


حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ " متفق عليه . و ما يحصل فى كثير من الدول العربيه
من اختلاط مخالف صراحة لتحذير النبي .


الدليل الثالث على حرمة الاختلاط :


حديث أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن بمجموع طرقه كما قال الألباني في الصحيحة .


الدليل الرابع :


حديث عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ " أخرجه الترمذي بسند صحيح .


الدليل الخامس :


حديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ . قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ " أخرجه أبو داود بسند صحيح .


الدليل السادس


على تحريم الاختلاط : حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ( وهو الزهري ) فَأُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ . أخرجه البخاري .


وفي رواية له تعليقاً بصيغة الجزم أنها قَالَتْ : " كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
وروايةُ النَّسائي وسندُها جيد : " إنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ " .



و لاحظ أن هذا كان وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة ، والنساء في غاية الحشمة والحجاب .



فهذه أدلة ظاهرة على حرمة الاختلاط لمن تجرد في ابتغاء الحق . أما أصحاب الأهواء فلا يقنعهم شيء .



ويقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : إن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء ، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين ، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيئ ، لأن النفوس أمارة بالسوء ، والهوى يعمي ويصم ، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر [4] .



ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمر خطير على المجتمع الإسلامي ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنى الذي يفتك بالمجتمع ، ويهدم قيمه وأخلاقه [5] .


ويقول فضيلة الشيخ ابن جبرين حفظه الله : إن الاختلاط من أسباب وقوع الفساد وانتشار الزنى ، ولهذا حرم الإسلام الاختلاط يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط ، وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه [6] .
ثم أورد سماحته عددا من الأدلة من القرآن الكريم على ذلك [7] . كما أورد سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم عليه رحمه الله عددا من الأدلة من الكتاب على تحريم الاختلاط

تعقيبا على الموضوع,,
اولا: احب ابين ان ماتم جمعه من ادلة يلزم النقل من بعض المنتديات وذلك لضمان صحة نقل الاحاديث .
ثانيا:ليس العيب ان نقوم بنقل الادلة من المنتدايات ولكن العيب ان نتربى في بيئة صالحة وعلى شرع الله ثم نبداء نحاج ونجادل بعدم حرمة الاختلاط ؟؟؟
فبسم الله نبداء :
الأدلة من القرآن الكريم :


قال تعالى: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ(33) } سورة القصص.
في الآية أربعة أدلة على المنع من الاختلاط ..


1 - قوله تعالى : ( من دونهم ) إشارة إلى أنهن كن بعيدات منعزلات غير مختلطات بالرجال .


2- قوله تعالى : ( تذودان ) أي يمنعن غنمهما من أن يذهبن إلى غنم القوم فيؤدي إلى اقترابهما من الرجال.


3- قوله تعالى : ( لا نسقي حتى يصدر الرعاء ) تأكيد ورفض منهن أن يسقين الغنم وهن مختلطات بالرجال.


4- قوله تعالى : ( وأبونا شيخ كبير ) أي يردن القول بأنهن لم يكن ليخرجن للسقيا لولا أن والدهما شيخ كبير في السن ولا يوجد أحد يقوم مقامه في السقيا فاضطررن للخروج ..
تأملوا انهن كنا مضطرات للخروج والسبب كبر والدهما ولا يوجد من يقوم مقامه , وليس الخروج من اجل دراسة يتولى تدريسها رجل مع انه يوجد من يقوم مقام الرجل !!!!


5- قال تعالى : ( فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك )


قال عمر رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. هذا إسناد صحيح.( تفسير ابن كثير 6/ 204) فكيف بحال نسائنا اليوم!!!


6- قوله تعالى : (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن )


قال الشيخ صالح الفوزان : لأن الحجاب يمنع الاختلاط بين الرجال والنساء ويجعل النساء منعزلات من ورائه عنهم حال سؤالهم لهن ـ ومثله قوله تعالى عن مريم (فاتخذت من دونهم حجابا) أي ساتراً يعزلها عن اختلاطها بقومها.أ.هـ
الا يكفي هذه الآيةالتي تدل على حرمة الاختلاط !!!


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية : أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب .


والآية عامة في جميع النساء وليست خاصة بأمهات المؤمنين ؟؟ اليس كذلك يامن تدعون إباحة الاختلاط !!!!


7- قال تعالى : (( وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون )) [يوسف:23].


قال الشيخ محمد بن إبراهيم : وجه الدلالة : أنه لما حصل اختلاط بين إمرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامناً فطلبت منه أن يوافقها ، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها ، وذلك في قوله تعالى : (( فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم )) [يوسف:34] وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر ، وبذلك بعد ذلك الوسائل للحصول عليه .


8- قال تعالى : (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )) [النور:31].


وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سماع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم عليهن، فمن باب أولى أن يمنع الاختلاط لما يؤدي إليه من الفساد العريض وظهور لكامل زينة المرأة في حدث يومي متكرر .


9- قوله تعالى : (( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور )) [غافر:19]


فسرها ابن عباس وغيره : هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به ، فإذا غفلوا لحظها ، فإذا فطنوا غض بصره عنها ، فإذا غفلوا لحظ ، فإذا فطنوا غمض ، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها ، وأنه لو قدر عليها فزنى بها .


قال الشيخ محمد بن إبراهيم : وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى مالا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة ، فكيف بالاختلاط .


10 - أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن ، قال تعالى : (( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )) الآية [الأحزاب:23] .


قال مجاهد في تفسير قوله تعالى ( ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) : كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية ( الطبقات الكبرى تسمية النساء المسلمات 8/ 157 )


قال الشيخ محمد بن إبراهيم : وجه الأدلة : أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن ، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين ، لما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه ، وليس هناك دليل يدل على الخصوص ، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن ، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق ؟ . على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء ، وخلعهن جلبات الحياء ، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم ، وقل الوزاع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم .

الأدلة من السنة النبوية :



فتنة النساء


11 - قال صلى الله عليه وسلم: (ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال منالنساء) رواه البخاري ومسلم.
فوصفهن بأنهن فتنة فكيف يجمع بين الفاتنوالمفتون.
قال ابن عبدالبر : وفـيه دلـيل علـى أن الإمام يجب علـيه أن يحول بـينالرجال والنساء فـي التأمل والنظر، وفـي معنى هذا منع النساء اللواتـي لا يؤمن علـيهن ومنهن الفتنة من الـخروج والـمشي فـي الـحواضر والأسواق، وحيث ينظرن إلـى الرجال. (التمهيد 9/ 122)

12 - قال صلى الله عليه وسلم: (.. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أولفتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم : فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء النساء وهو يقتضي الوجوب. فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟ هذا لا يجوز .


باب حضور النساء صلاة الجماعة في المسجد :


13 - الأفضل للنساءصلاتهن في قعر بيوتهن ,ففي فيض الباري شرح صحيحالبخاري 3/ 48 قال الكشميري رحمهالله : واعلم أن ههنا سِرًّا وهو أَني لمأَرَ في الشريعة تَرغيبًا لهن في حضورهن الجماعة، بل عند أبي داود ما يخالِفُه،فعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا قال: «صلاةُ المرأةِ في بيتِها أَفْضَلُ مِن صلاتها في حُجْرَتِها، وصلاتُها في مَخْدَعِها أَفْضَلُ مِن صلاتِها في بيتها». ا ه. وهذايدلُّ على أنَّ مَرْضَى الشَّرْع أن لا يَخْرُجن إلى المساجدِ.

14 - وفي حديث آخر: «إنْ كان لا بُدَّ لَهُنَّ مِن الخروجِ فليخرجن تَفِلاتٍ بدونِ زينةٍ،فلايَتَعَطَّرْنَ، فإِن فَعَلْن فهنَّ كذا وكذا».
قال الكشميري في فيض الباري : يعني زوانٍ. فهذه إباحةٌلا عن رضاءٍمنه، كإباحة الفاتحة للمُقْتَدين. فلم يرغِبْهُنَّ في الخروج، ونهى الأزواجَ عن مَنْعِهنَّ عن الخروج أيضًا.

قال ابن دقيق العبد : فيه حرمة التطيب على مريدةالخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ، وربما يكون سبباًلتحريك شهوة المرأة أيضاً ، قال: ويلحق بالطيب مافي معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة ، قال الحافظ ابن حجر : وكذلك الاختلاط بالرجال ،وقال الخطابي في ( معالم السنن ) : التفل سوء الرائحة ، يقال : امرأة تفلة إذا لمتتطيب ، ونساء تفلات .

15- أنه صلى الله عليه وسلم نحى صفوف النساء عن الرجال في أطهر البقاع، بل في مسجده صلى الله عليه وسلم، وقال (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرهاأولها)

قال النووي رحمهالله: وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطةالرجال"

قال السندي رحمهالله : قوله: «خير صفوف الرجال» أي أكثرها أجراً «وشرها» أي أقلها أجراً وفي النساء بالعكس وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على الرجل والرجل على المرأة ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه وفي صفوف النساءعند الاختلاط بالرجال كذا قيل ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر فتأمل والله تعالى أعلم.(شرح السندي على السنن الصغرى 1/ 366)



16 - ليس هذافحسب بل خصص للنساء باب خاص لا يلج منه الرجال..
روى أبو داود الطيالسي في " سننه " وغيره عن نافع ،عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء ، وقال : " لا يلج من هذا الباب من الرجال أحدا " .

أليس هذا منعا للاختلاط ؟؟؟؟؟؟؟

وروى البخاري في " التاريخ الكبير " عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تدخلواالمسجد من باب النساء".

ووجه الدلالة :
أن الرسول صلى اللهعليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولا وخروجا ، ومنع أصلاشتراكهما في أبواب المسجد سدا لذريعة الاختلاط . فإذا منع الاختلاط في هذه الحال ،ففيه ذلك من باب أولى .

سبحان الله اذا كان هذا في امر العبادات فكيف بإمور الدنيا وهل اشد من هذا النهي شيئا !!!!!!!!!!
17- وليس هذا فحسب بل كما ثبت في الحديث : (كُنَّ إذا سَلَّمْنَ مِنْ المَكْتوبةِ قُمْنَ، وَثَبت رسولُاللَّهِ صلى الله عليه وسلّموَمَنْ صَلَّى مِن الرِّجَالِ)

قال الكشميريوذلك لئلا يلزمَ الاختلاطُ في الطريق. (فيض الباري شرح صحيح البخاري3/ 48) وهكذا تتابعت تعليقات العلماءوالفقهاء على هذا الحديث بأن فعل ذلك عليه الصلاةوالسلام حتى لا يختلط الرجال بالنساء ..

18- ليس هذا فحسب بل ثبت ـ عن مالك بنربيعة - رضي الله عنه- أَنَّهُ" سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فقال رسول الله صلى الله علي وسلم للنساء : ليس لَكُن َّأن تحققن بالطريق . عليكن بحافات الطريق ، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالشيء في الجدار من لصوقها به "


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة